السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأحد، 19 يوليو 2015

سؤال وجواب ٢٤٨: هل تحكم ببطلان صلاة من يأتم بالإمام دون أن يراه أو يرى المأمومين؟


سؤال :
فهمت من كلامكم أن الإئتمام بالإمام عندما لا نراه أو لا نرى المأمومين أنه لا يجوز، فهل تحكم ببطلان صلاة من يأتم بالإمام دون أن يراه أو يرى المأمومين؟
الجواب :
لا أحكم ببطلان صلاة من يأتم بالإمام و هو لا يراه و لا يرى المأمومين، مراعاة للخلاف، في المسألة.
وعلى المسلم إذا علم أن إئتمامه بالإمام فيه نظر وهو لا يراه و لا يرى المأمومين أن يحتاط لصلاته، فلا يأتم به إلا وهو يراه أو يرى المأمومين . وقد أخرج مسلم في صحيحه تحت رقم (438) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ: «تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ».
فمن لم ير الإمام ولم ير من يرى الإمام من المأمومين كيف يصح إئتمامه بالإمام؟!

ومراعاة الخلاف في عدم الحكم بالبطلان قاعدة مقررة عند أهل العلم، والله الموفق.